إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما هي المدة المحددة لـ ٤٨١ يوم، وهل يمكن الاستفادة من السند لأمر إذا كان قبل النظام الجديد؟

الإجابة

117 حتى نفاذ النظام + 365 مهلة سنة استثناء.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

٤٨١ يوم هذا ايش بالضبط ؟

سائل

قد تستفيد من السند لأمر اذا كان قبل النظام الجديد اما بعد النظام الجديد فلا انصح بإنشاء سند لأمر ورقي ابدا تفاديا لتعسر الإجراءات فيها .

مجيب

١١٧ حتى نفاذ النظام+ ٣٦٥ مهله سنه استثناء

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة