إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

كيف يمكن التظلم من مخالفة قدرها 25 ألف ريال تم إصدارها لشخص يعمل في تطبيقات التوصيل بسبب توصيله لأمرأة غير مسلمة دون علمه؟

الإجابة

يفترض الحكم بعدم الإدانة في حال وجود شك، حيث يفسر الشك لمصلحة المتهم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ي اخوان عندي استفسار ضروري شخص يوصل مشاوير في تطبيقات التوصيل اوبر وكريم وفي فترة الحج حصل انه اخذ مشوار من المطار الى مكه لأمراة غير مسلمه وكان ظاهر لهم في نقطة التفتيش انه مشوار وماكان عارف انها غير مسلمه ، ف نزلت عليه مخالفه 25 الف ومو عارف من مين وكيف يتظلم لانه نزل عليه سند تفيذ "ياليت اللي يعرف يفيدني بالاجراءات الصحيحه للتظلم وكيف اعرف المخالفه من ايت جهه ضروري جزاكم الله خير

مجيب

مفترض يحكم بعدم الادانة لان الشك يفسر لمصلحة المتهم.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة