إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل لجان فصل المنازعات هي لجان تمويلية أم تأمينية؟

الإجابة

يجب الانتباه إلى النقاط المتعلقة بالدفع من المؤجر، فإذا لم يكن النص صريحًا بتحميل المستأجر أقساط التأمين، فقد يتم الدفع بأنها من الأجرة أو الأقساط على المستأجر. يُنصح بمراجعة الفقرة الثانية أو التاسعة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

في لجان فصل المنزعات التمويلية صحيح ولا التامنية ؟

مجيب

بس انتبه لنقاط في الدفع من المؤجر اذا لم يكن النص صريح بتحميل المسأجر اقساط التأمين فقد يدفع بانها من الأجرة او الاقساط على المستأجر

مجيب

نعم

مجيب

واقرأ اللائحة التنفيذية للتمويل

سائل

لا نص صريح

سائل

بس هل هي التمويلية ولا التامينة لجان لان فيه فرق

مجيب

اتوقع الفقرة الثانية او التاسعة مااذكرها بالضبط بس راجعها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة