هل لجان فصل المنازعات هي لجان تمويلية أم تأمينية؟
الإجابة
يجب الانتباه إلى النقاط المتعلقة بالدفع من المؤجر، فإذا لم يكن النص صريحًا بتحميل المستأجر أقساط التأمين، فقد يتم الدفع بأنها من الأجرة أو الأقساط على المستأجر. يُنصح بمراجعة الفقرة الثانية أو التاسعة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
في لجان فصل المنزعات التمويلية صحيح ولا التامنية ؟
بس انتبه لنقاط في الدفع من المؤجر اذا لم يكن النص صريح بتحميل المسأجر اقساط التأمين فقد يدفع بانها من الأجرة او الاقساط على المستأجر
نعم
واقرأ اللائحة التنفيذية للتمويل
لا نص صريح
بس هل هي التمويلية ولا التامينة لجان لان فيه فرق
اتوقع الفقرة الثانية او التاسعة مااذكرها بالضبط بس راجعها
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟