هل يمكن لصاحب الحق الخاص رفع دعوى في نفس الوقت مع إجراءات الحق العام؟
الإجابة
الأصل لا مانع من الفصل في الحق الخاص، إلا إذا كان ذلك يتوقف على واقعة محل نظر للحق العام.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
الزملاء الكرام استفسار بسيط أسعدكم الله لو أن قضية تعلّق بها حقَّان حق عام وحق خاص هل ينتظر صاحب الحق انتهاء إجراءات الحق العام من تحقيقات النيابة والإحالة للمحكمة وحضور الجلسات ووووو إلخ أو لا يوجد أي مانع نظامي من رفع دعوى الحق الخاص في نفس الوقت
الاصل لا مانع الا اذا كان الفصل في الحق الخاص يتوقف على واقعة محل نظر للحق العام
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف