إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يمكنني تنفيذ صك الحكم الصادر؟

الإجابة

يجب التأكد من أن الصك نهائي ويتضمن صيغة تنفيذية، ثم يتم رفع طلب تنفيذ وفقاً لنوع الصك، سواء كان مباشراً أو مالياً، مع تحديد ذلك في الطلب وإضافة رقم الآيبان الخاص بصاحب الحق إذا كان الطلب مالياً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم أنا عندي صك حكم صادر وابي انفذه كيف؟

مجيب

و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته تأكدي الصك نهائي فيه صيغة تنفيذية وبعدين ترفعين طلب تنفيذ حسب نوع الصك مباشر او مالي وتحددين فالطلب ولازم اضافة ايبان صاحب الحق اذا كان مالي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة