إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يحق للمستأجر إزالة ما بناه عند تسليم المأجور إذا لم يُدوّن ذلك في عقد الإيجار؟

الإجابة

يوجد عقد إيجار إلكتروني، وفي العقد ينص على أن المباني المستأجرة هي التي تم بناؤها فقط.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لا. وان لم يدون ذلك بعقد الإيجار( الاستثماري) اعمالا للقاعده ( المعروف عرفا كالمشروط شرطا) فما تعارف عليه الناس ان المستأجر( المستثمر) عند تسليمه للمأجور. لا يحق له أزالة ما بناه و يلزمه تسليم ما بناه بحاله جيده. لكي ينتفع به المؤجر. و دليل ذلك ان المستأجر غالبا. يطلب مهله مجانيه للبناء. وكذلك. يطلب المستأجر تخفيض الأجره مقابل ما بناه. وكل ذلك. متعارف عليه بين الناس. وان لم يكتب. فكونك كمؤجر. حينما تؤجر ارض فضاء. بأجره. ليس كما تؤجر ذات الأرض ومقام عليها مباني.جاهزه مع الاخذ بالاعتبار ان كل ما أسلفت للعقود التي لم تتطرق لمن تؤول المباني و نوعها وتسليمها للمؤجر بحاله جيده. وتحال لأهل الخبره للفصل بين طرفي العقد. ولكن يفضل وجود عقد مفصل فيه كل البنود من مدة ايجار و نوع المباني واشتراط وجود كروكي للمباني و اشتراط مده للتنفيذ او يفسخ عقد الإيجار. واشتراط. تسليم المباني سليمه

مجيب

فيه عقد اجار اكتروني وفي العقد مكتوب بان المباني المستأجر الذي بناءها فقط

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة