إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو الإجراء المتخذ ضد من قام بالإنشاء في سطح مشترك بين الجيران؟

الإجابة

يجب الرجوع إلى الصك، فإذا كان السطح ضمن الملك ومنفصل، فلا يحق للجار اتخاذ أي إجراء إلا في حال تسبب الإنشاء في ضرر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الاخوة الاعزاء ..احد الجيزان قام بالإنشاء في سطح مشترك بين الجيران ( شقق تمليك ) ما الاجراء المتخذ ضده ؟

مجيب

ارجع إلى الصك، إذا السطح ضمن الملك ومنفصل فلا يحق للجار إتخاذ إجراء إلا في حال أن الإنشاء مسبب ضرر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة