ما هو الإجراء المتخذ ضد من قام بالإنشاء في سطح مشترك بين الجيران؟
الإجابة
يجب الرجوع إلى الصك، فإذا كان السطح ضمن الملك ومنفصل، فلا يحق للجار اتخاذ أي إجراء إلا في حال تسبب الإنشاء في ضرر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
الاخوة الاعزاء ..احد الجيزان قام بالإنشاء في سطح مشترك بين الجيران ( شقق تمليك ) ما الاجراء المتخذ ضده ؟
ارجع إلى الصك، إذا السطح ضمن الملك ومنفصل فلا يحق للجار إتخاذ إجراء إلا في حال أن الإنشاء مسبب ضرر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟