إذا أراد مندوب مبيعات رفع دعوى للمطالبة بحقه في خلاف حول قيمة بضاعة موردة، هل تكون الدعوى باسم صاحب المؤسسة الموردة ضد المتجر أم باسم المندوب ضد مسؤول المتجر؟
الإجابة
يتم تقديم الدعوى باسم المورد ضد التاجر أو المستورد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
الإخوة الزملاء استفسار بسيط الله يسعدكم مندوب مبيعات كان يورّد بضاعة على أحد المتاجر بالآجل وحصل خلاف بين مسؤول المتجر والمندوب حول قيمة البضاعة المورَّدة لو أراد المندوب أن يرفع دعوى للمطالبة بحقه هل تكون باسم صاحب المؤسسة المورّدة ضد المتجر أم باسم المندوب ضد مسؤول المتجر
ع حسب هل المندوب يعمل تحت مظلة المورد ام يعمل لحسابه الشخصي
تحت مظلة المورد
المؤسسة ضد التاجر
بإسم المورد ضد التاجر او المستورد
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟