إجرائيالشركات والتجارة

إذا أراد مندوب مبيعات رفع دعوى للمطالبة بحقه في خلاف حول قيمة بضاعة موردة، هل تكون الدعوى باسم صاحب المؤسسة الموردة ضد المتجر أم باسم المندوب ضد مسؤول المتجر؟

الإجابة

يتم تقديم الدعوى باسم المورد ضد التاجر أو المستورد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

الإخوة الزملاء استفسار بسيط الله يسعدكم مندوب مبيعات كان يورّد بضاعة على أحد المتاجر بالآجل وحصل خلاف بين مسؤول المتجر والمندوب حول قيمة البضاعة المورَّدة لو أراد المندوب أن يرفع دعوى للمطالبة بحقه هل تكون باسم صاحب المؤسسة المورّدة ضد المتجر أم باسم المندوب ضد مسؤول المتجر

مجيب

ع حسب هل المندوب يعمل تحت مظلة المورد ام يعمل لحسابه الشخصي

سائل

تحت مظلة المورد

مجيب

المؤسسة ضد التاجر

مجيب

بإسم المورد ضد التاجر او المستورد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة