هل يسمح للعساكر والموظفين العمومين بفتح سجل تجاري، وما هو النص النظامي الذي يوضح إمكانية كونهم شركاء في الشركات؟
الإجابة
لا يمكن فتح سجل، ولكن يمكن للشريك فتح السجل ابتداءً، ثم يدخل الموظف للشركة لتعديل عقد التأسيس ونسبة الشراكة. يُنصح بتأسيس الشركة كشركة من شخص واحد بدلاً من مؤسسة، لتسهيل تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
السلام عليكم استفسار هل الان بإمكان العساكر و الموظفين العمومين فتح سجل تجاري ام لا؟ مع ذكر النص النظامي
فتح سجل لا لكن بإمكان الشريك فتح السجل ابتداء ومن ثم دخول الموظف للشركة بتعديل عقد التأسيس ونسبه الشراكه مفتوحه <This message was edited>
بمعنى يمكن ان يكون شريك بالشركة صحيح؟ <This message was edited>
ايه
ونصيحتي ان تأسس الشركة كشركه من شخص واحد بدلا من مؤسسة لسهولة تحويلها الى شركة ذات مسؤولية محدودة اذا أسسها مؤسسة فيلزم تحويلها الى شركة ذات شخص واحد ثم شركة ذات مسؤولية محدودة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟