إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يسمح للعساكر والموظفين العمومين بفتح سجل تجاري، وما هو النص النظامي الذي يوضح إمكانية كونهم شركاء في الشركات؟

الإجابة

لا يمكن فتح سجل، ولكن يمكن للشريك فتح السجل ابتداءً، ثم يدخل الموظف للشركة لتعديل عقد التأسيس ونسبة الشراكة. يُنصح بتأسيس الشركة كشركة من شخص واحد بدلاً من مؤسسة، لتسهيل تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم استفسار هل الان بإمكان العساكر و الموظفين العمومين فتح سجل تجاري ام لا؟ مع ذكر النص النظامي

مجيب

فتح سجل لا لكن بإمكان الشريك فتح السجل ابتداء ومن ثم دخول الموظف للشركة بتعديل عقد التأسيس ونسبه الشراكه مفتوحه <This message was edited>

سائل

بمعنى يمكن ان يكون شريك بالشركة صحيح؟ <This message was edited>

مجيب

ايه

مجيب

ونصيحتي ان تأسس الشركة كشركه من شخص واحد بدلا من مؤسسة لسهولة تحويلها الى شركة ذات مسؤولية محدودة اذا أسسها مؤسسة فيلزم تحويلها الى شركة ذات شخص واحد ثم شركة ذات مسؤولية محدودة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة