إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يمكنني رفع استرداد هبة بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن صحة تملك الموهوب؟

الإجابة

يجب تقديم طلب لإعادة فتح التحقيق لوجود الأدلة لدى النيابة العامة، ومتابعة الرد بشأن فتح التحقيق، وفي حال عدم فتحه، يجب التقدم إلى النائب العام.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل لي وجهة نظر ارفع استرداد هبة بناء على القرار ١- (جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة ( ٣٧٢/٤) (١٤١٤/٩/١٩) "الأصل صحة تملك الموهوب إذا ثبتت الهبة، وكانت سالمة وقت صدورها من معارض سالم من القوادح")

مجيب

قدم طلب إعادة فتحت التحقيق لوجود الادله لدي نيابه وسط الرياض وشوف الرد إذا تم فتح التحقيق خير وبركة إذا ما تم قدم على النايب العام

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة