هل يمكنني رفع استرداد هبة بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن صحة تملك الموهوب؟
الإجابة
يجب تقديم طلب لإعادة فتح التحقيق لوجود الأدلة لدى النيابة العامة، ومتابعة الرد بشأن فتح التحقيق، وفي حال عدم فتحه، يجب التقدم إلى النائب العام.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل لي وجهة نظر ارفع استرداد هبة بناء على القرار ١- (جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة ( ٣٧٢/٤) (١٤١٤/٩/١٩) "الأصل صحة تملك الموهوب إذا ثبتت الهبة، وكانت سالمة وقت صدورها من معارض سالم من القوادح")
قدم طلب إعادة فتحت التحقيق لوجود الادله لدي نيابه وسط الرياض وشوف الرد إذا تم فتح التحقيق خير وبركة إذا ما تم قدم على النايب العام
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟