إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يمكن للعساكر والموظفين العمومين فتح سجل تجاري حتى لو كان في قطاع غير منافس؟

الإجابة

يعتبر الشرط باطلًا لكون نظام العمل قد حصر الشرط بالمنافسة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

حتى لو كان بقطاع غير منافس؟

مجيب

حتى ولو

سائل

يعطيك العافيه

مجيب

الله يعافيك

مجيب

بالعكس اخ عبدالرحمن اراه شرط باطل لكون نظام العمل حصر الشرط بالمنافسة وهذا الصائب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة