إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل أقر بأن المستندات معه؟

الإجابة

أفاد المدعى عليه بأنه لا مانع لديهم ومستعدون لتقديم أصل المستند.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل أقر بأن المستندات معه

مجيب

المدعى عليه وضح انه لا مانع لديهم ومستعدين يحضرون اصل المستند

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة