إجرائيالإيجار والعقار

هل يمكنني الحصول على تعويض عن الملكية الفكرية من خلالهم أم يمكنني فقط الإبلاغ عن منتهك الحقوق؟

الإجابة

صحيح، يجب تقديم إخطار وطلب صلح عبر منصة تراضي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

بغيت استفسر بخصوص الملكية الفكرية هل اقدر اخذ عن طريقهم تعويض ولا فقط اقدر ابلغ عن طريقهم على منتهك الحقوق ويتخذون الاجراءات بحقه ؟

مجيب

صحيح إخطار وطلب صلح في منصة تراضي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة