هل يمكنني وضع جهاز مواقف أمام بيتنا في حال توقف سيارات الناس أمام العمارة التي نملكها؟
الإجابة
إذا كان العقار ملكي وتواصلت مع المعنيين دون استجابة، سأقوم بتقديم الطلب دون تردد، حيث إن الارتفاق يُعطى للأقرب للعقار، وهذا ما يتفق عليه العرف ولا يوجد ما يعارضه في نصوص النظام.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
مساء الخير لو سمحتوا عندي استفسار قدام بيتنا يجون ناس يوقفون سياراتهم واحنا ملاك العمارة ما نوقف ابدًا هل اقدر احط جهاز المواقف قدام بيتنا والا ممنوع وفيه مخالفة؟ لأن الوضع أزمة <This message was edited>
مساء النور هذه فيها تفاصيل هل المواقف من ضمن الملكية أم في الشارع نفسه؟ وهل العمارة على شارع تجاري أم لا؟ ومن يقفون بسياراتهم هل هم من المستأجرين مثلاً؟ هل تم التواصل مع هؤلاء قبل ذلك؟ هناك تفصيلات كثيرة تخص هذا الأمر ولكن بالعموم والأصل أن صاحب العقار هو الأولى بالارتفاق من المواقف المحاذية لمنزله. <This message was edited>
لا المواقف ضمن الشارع وليس على شارع تجاري ولكن عرفًا زي ما قلت صاحب العقار أولى بالمواقف اللي قدام بيته تواصلنا مرات كثيرة ولكن للأسف مافي تجاوب
لو كان العقار لي وكلمتهم ولم يستجيبوا لوضعتها بدون تردد. لأن الارتفاق أحق به الأقرب للعقار. وهذا العُرف من خلقنا الله ، ولايوجد مايعارضه في نصوص النظام. <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟