إجرائيالإيجار والعقار

هل المواقف تعتبر من ضمن الملكية أم في الشارع نفسه، وما هي التفاصيل المتعلقة بذلك؟

الإجابة

المواقف تقع ضمن الشارع وليس في شارع تجاري، ولكن وفقًا للعرف، صاحب العقار أولى بالمواقف أمام منزله. تم التواصل عدة مرات ولكن لم يكن هناك تجاوب. في حال وجود ضرر، يمكن التوجه للمحافظة أو الشرطة لرفع الضرر وليس لإحداث خلاف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (10 مداخلة)
سائل

مساء النور هذه فيها تفاصيل هل المواقف من ضمن الملكية أم في الشارع نفسه؟ وهل العمارة على شارع تجاري أم لا؟ ومن يقفون بسياراتهم هل هم من المستأجرين مثلاً؟ هل تم التواصل مع هؤلاء قبل ذلك؟ هناك تفصيلات كثيرة تخص هذا الأمر ولكن بالعموم والأصل أن صاحب العقار هو الأولى بالارتفاق من المواقف المحاذية لمنزله. <This message was edited>

مجيب

لا المواقف ضمن الشارع وليس على شارع تجاري ولكن عرفًا زي ما قلت صاحب العقار أولى بالمواقف اللي قدام بيته تواصلنا مرات كثيرة ولكن للأسف مافي تجاوب

سائل

لو كان العقار لي وكلمتهم ولم يستجيبوا لوضعتها بدون تردد. لأن الارتفاق أحق به الأقرب للعقار. وهذا العُرف من خلقنا الله ، ولايوجد مايعارضه في نصوص النظام. <This message was edited>

مجيب

بس ممكن يبلغون علي أو يسببون مشكلة

مجيب

للعلم اني اوقف عندهم ويفتعلون مشكلة

سائل

انت متأكد انه عند عقارك وملكك؟ خله يشتكي

سائل

لاتوقف عندهم خلك عند بيتك

مجيب

مو انا لو القى قدام بيتي ما راح اتوجه لوضع الجهاز

مجيب

لا ضرر ولا ضرار والله أعلم مالك المنزل أولى بالمصلحة ومع ذلك بعض الاحيا تحتاج قياس أو تقدير وخاصة القديمة التي بدون شوارع أو ضيقة حل ودي كونهم جيران فلا خير في العداوة وفي حال التمادي أتوقع تتجه للمحافظة أو الشرطة ويكون الغرض رفع الضرر وليس صنع خلاف وتمادى

مجيب

اي ولكن قليل يفكر انه رفع ضرر الله المستعان

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة