هل المواقف تعتبر من ضمن الملكية أم في الشارع نفسه، وما هي التفاصيل المتعلقة بذلك؟
الإجابة
المواقف تقع ضمن الشارع وليس في شارع تجاري، ولكن وفقًا للعرف، صاحب العقار أولى بالمواقف أمام منزله. تم التواصل عدة مرات ولكن لم يكن هناك تجاوب. في حال وجود ضرر، يمكن التوجه للمحافظة أو الشرطة لرفع الضرر وليس لإحداث خلاف.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (10 مداخلة)
مساء النور هذه فيها تفاصيل هل المواقف من ضمن الملكية أم في الشارع نفسه؟ وهل العمارة على شارع تجاري أم لا؟ ومن يقفون بسياراتهم هل هم من المستأجرين مثلاً؟ هل تم التواصل مع هؤلاء قبل ذلك؟ هناك تفصيلات كثيرة تخص هذا الأمر ولكن بالعموم والأصل أن صاحب العقار هو الأولى بالارتفاق من المواقف المحاذية لمنزله. <This message was edited>
لا المواقف ضمن الشارع وليس على شارع تجاري ولكن عرفًا زي ما قلت صاحب العقار أولى بالمواقف اللي قدام بيته تواصلنا مرات كثيرة ولكن للأسف مافي تجاوب
لو كان العقار لي وكلمتهم ولم يستجيبوا لوضعتها بدون تردد. لأن الارتفاق أحق به الأقرب للعقار. وهذا العُرف من خلقنا الله ، ولايوجد مايعارضه في نصوص النظام. <This message was edited>
بس ممكن يبلغون علي أو يسببون مشكلة
للعلم اني اوقف عندهم ويفتعلون مشكلة
انت متأكد انه عند عقارك وملكك؟ خله يشتكي
لاتوقف عندهم خلك عند بيتك
مو انا لو القى قدام بيتي ما راح اتوجه لوضع الجهاز
لا ضرر ولا ضرار والله أعلم مالك المنزل أولى بالمصلحة ومع ذلك بعض الاحيا تحتاج قياس أو تقدير وخاصة القديمة التي بدون شوارع أو ضيقة حل ودي كونهم جيران فلا خير في العداوة وفي حال التمادي أتوقع تتجه للمحافظة أو الشرطة ويكون الغرض رفع الضرر وليس صنع خلاف وتمادى
اي ولكن قليل يفكر انه رفع ضرر الله المستعان
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟