إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يمكن للدائن طلب التصفية الإدارية؟

الإجابة

يتم طلب التصفية، وإذا كانت الأصول غير كافية لسداد أتعاب الأمين، يحكم القاضي بالتصفية الإدارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هل يمكن للدائن طلب التصفية الإدارية؟

مجيب

لا

مجيب

يطلب التصفية واذا كانت الأصول لاتكفي حتى لسداد اتعاب الأمين يحكم القاضي بالتصفية الادارية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة