كيف يمكن المطالبة بشيء لم يقع منه أي ضرر إذا كان هناك تقييد لحريته وتصرفاته؟
الإجابة
تعتبر هذه وجهة نظر محل تقدير، ولكن يُرى أن هذا الشرط يعد باطلًا إذا كان مقررًا للتطبيق بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، حيث تنتفي حينها الغاية المشروعة التي قد تبرر وجوده أثناء سريان العلاقة التعاقدية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
نعم صحيح كلامك وجزاك الله خير عليه لكن ما اشوف ان له مصلحة في اضافة هذا الشرط لا هو الي عطل صاحب العمل ولا هو الي اضره فلو طالب امام القضاء فليس له مصلحة بالمطالبة فكيف يطالب بشي لم يقع منه اي ضرر وانما تقييدًا لحريته وتصرفاته <This message was edited>
وجهة نظر محل تقدير واحترام غير أنني ارى ان هذا الشرط يعد باطلًا إذا كان مقرر للتطبيق بعد انتهاء العلاقة التعاقدية إذ تنتفي حينها الغاية المشروعة التي قد تبرر وجوده اثناء سريان العلاقة التعاقدية 🙏🏻
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف