إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يعتبر الصك مخالفاً للمادة 166 الفقرة الأولى إذا لم يكن مكتوباً فيه اسم القضاة ولا المحكمة في أي منطقة؟

الإجابة

يوجد باركود بمثابة توقيع القاضي، والمحكمة العمالية أصبحت رقمية ولا حاجة لذكر اسم المحكمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي صك حكم لقضية عمالية لكن الغريب مو مكتوب فيها اسم القضاة ولا المحكمة في اي منطقة فقط مكتفين بذكر انها المحكمة العمالية والدائرة رقم كذا فهل يعتبر الصك مخالف للمادة ١٦٦ الفقره الاولى ؟

مجيب

اكيد فيه الباركود بمثابة توقيع القاضي والمحكمة العمالية اصبحت رقمية ما يحتاج اسم المحكمة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة