هل يعتبر الصك مخالفاً للمادة 166 الفقرة الأولى إذا لم يكن مكتوباً فيه اسم القضاة ولا المحكمة في أي منطقة؟
الإجابة
يوجد باركود بمثابة توقيع القاضي، والمحكمة العمالية أصبحت رقمية ولا حاجة لذكر اسم المحكمة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
عندي صك حكم لقضية عمالية لكن الغريب مو مكتوب فيها اسم القضاة ولا المحكمة في اي منطقة فقط مكتفين بذكر انها المحكمة العمالية والدائرة رقم كذا فهل يعتبر الصك مخالف للمادة ١٦٦ الفقره الاولى ؟
اكيد فيه الباركود بمثابة توقيع القاضي والمحكمة العمالية اصبحت رقمية ما يحتاج اسم المحكمة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟