إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل توجد إشكالية إذا رفع ملاك الشركة دعوى بصفتهم الشخصية ضد شركة منفذة لأحد المشاريع؟

الإجابة

بصفته الشخصية، هو شريك، ولا يوجد في عقد التأسيس أو محاضر الجمعية العمومية ما ينص على صلاحيته لتوكيل الغير، حتى لو كان شريك الملاك ناقص واحد وهو راعي المشكلة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

أنا بستفسر عن هذا الموضوع هل توجد إشكالية أن يرفع ملاك الشركة بصفتهم الشخصية ضد شركة منفذة لأحد المشاريع؟

مجيب

بصفته الشخصية هو شريك ومافي في عقد التاسيس او محاضر الجمعية العمومية ما ينص على صلاحيته لتوكيل الغير حتى لو كان شريك

مجيب

الملاك ناقص واحد وهو راع المشكلة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة