هل توجد إشكالية إذا رفع ملاك الشركة دعوى بصفتهم الشخصية ضد شركة منفذة لأحد المشاريع؟
الإجابة
بصفته الشخصية، هو شريك، ولا يوجد في عقد التأسيس أو محاضر الجمعية العمومية ما ينص على صلاحيته لتوكيل الغير، حتى لو كان شريك الملاك ناقص واحد وهو راعي المشكلة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
أنا بستفسر عن هذا الموضوع هل توجد إشكالية أن يرفع ملاك الشركة بصفتهم الشخصية ضد شركة منفذة لأحد المشاريع؟
بصفته الشخصية هو شريك ومافي في عقد التاسيس او محاضر الجمعية العمومية ما ينص على صلاحيته لتوكيل الغير حتى لو كان شريك
الملاك ناقص واحد وهو راع المشكلة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟