إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يجب تسجيل العقار عينيًا وعقاريًا قبل رفع دعوى قسمة التركة، وكيف يمكن التأكد من تسجيله؟

الإجابة

هذا أمر إجباري. تم الاطلاع على حكم تم نقضه بسبب عدم التسجيل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل يجب قبل رفع دعوى قسمة التركه التسجيل العيني للعقار + التسجيل العقاري؟ وكيف اتأكد من انه مسجل ام لا

مجيب

اي اجباري ، شفت حكم نُقض والسبب انه غير مسجل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة