إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل هناك إشكالية إذا رفضت الاجتماع، وهل يمكنه استرجاع الأتعاب؟

الإجابة

يمكنك التحجج بوجود مواعيد لعملاء آخرين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

على الوساطه هل لو رفضت الاجتماع فيه اشكاليه ؟ ويقدر يسترجع الاتعاب؟

سائل

هو الي رافض شروط الاتفاقيه

سائل

مع انه قبل فيها مسبقاً ورفضها فجاه

مجيب

تحججي بوجود مواعيد لعملاء اخرين عندك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة