ما الإجراء النظامي المتاح في حال كان لدى عامل مسجل على المؤسسة رخصة عمل منتهية منذ سنتين ويرفض نقل خدماته؟
الإجابة
يتضمن الأمر عدة مسائل، منها تعارض المصالح ومخالفة نظام الشركات، مما يترتب عليه مسؤولية كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية رفع دعوى مسؤولية ودعوى أساسية للمطالبة بمصالح الشركة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم، لو كان لدي عامل مسجل على المؤسسة، ورخصة العمل الخاصة به منتهية منذ سنتين، وهو يرفض نقل خدماته إلى جهة أخرى، فما الإجراء النظامي المتاح في هذه الحالة؟ وما الحل للتعامل مع هذا الوضع؟
الأمر فيه اكثر من مسألة، فيه تعارض مصالح ومخالفة لنظام الشركات وفيها مسؤولية كبيره، وفيها دعوى مسؤولية، وفيه دعوى أساسية للمطالبة بمصالح الشركة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟