ما هو الحل إذا انتهت المهلة في فسخ النكاح بعوض ولم تحول الزوجة المبلغ؟
الإجابة
إذا صدر حكم وأصبح قطعيًا، يجب تقديم الصك إلى التنفيذ. في حال الموافقة، يتم الحكم بفسخ النكاح بعوض، وبعد ذلك يمكن للزوج رفع طلب التنفيذ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
يا اخوة/ات بالنسبة لفسخ النكاح بعوض اذا انتهت المهلة والزوجه ماحولت المبلغ وش الحل هل ترد الدعوى او يفسخ ويقدم الزوج على التنفيذ
إذا صدر حكم و اصبح قطعي يتم تقديم الصك الى التنفيذ
الشيخ توجه انها تدفعه ويرفع الجلسة
واذا ارفقت الحوالة بيفسخ
التوجه استغربته صراحه
لذلك لو ماحولت وش الاجراء
يفترض إذا وافقت خلاص يحكم لها فسخ نكاح بعوض
وبعدها يرفع الزوج للتنفيذ
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟