هل يؤثر خروج العامل الذي عليه بلاغ هروب من السعودية على الدعوى القائمة في حال رفع دعوى وقيد النظر؟
الإجابة
إذا كانت الدعوى مطالبة مالية، يجب طلب حجز تحفظي على الأموال بمقدار المطالبة، مع توضيح الأسباب، نظراً لاحتمالية عدم استرداد الأموال.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم الان فيه عامل عليه بلاغ هروب وهو في المهله التصحيحيه وما حصل كفيل جديد ينقل عليه كفالته ، والان ماعنده حل انه يطلع دولته ويرجع بتأشيره جديده وانا الان رافعه له دعوى وقيد النظر هل خروجه من السعوديه و رجوعه بإقامة جديده يأثر على الدعوى القائمه الان ؟ وهل فيه حل اخر يقدر يسويه قبل تنتهي المهلة التصحيحيه ؟
إذا الدعوى مطالبه ماليه أطلبوا حجز تحفظي على أموال بقدر المطالبة. وضحوا الأسباب لان احتمال يروح ومايرجع
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف