إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يحق للمالك إلغاء البيعة بسبب التهرب عن دفع عمولة السعي بعد إتمام الصفقة؟

الإجابة

حقه محفوظ نظاماً، ويجب التأكد مما إذا كان العقد من المنصة أو تم إعداده يدوياً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

في حال توسط الوسيط في ابرام صفقة عقارية وتمت الصفقة وتمت الموافقة على نقل الملكية وتم تحويل مبلغ الصفقة الى حساب السجل العقاري وبانتظار الان الافراغ بعد اكتمال اجراء التحويل من السجل العقاري الى المالك هل يستطيع المالك الغاء البيعة الان بسبب التهرب عن دفع عمولة السعي؟ وهل اذا استطاع الغاءها هل يستحق الوسيط السعي ؟

مجيب

هل الوسيط مرخص نظاميا ؟ هل الوسيط لديه عقد وساطة قائم بينه وبين المالك ؟

سائل

مرخص ويوجد عقد بينهم ويوجد جميع الاثباتات على توسطه واغلاقه للصفقة

مجيب

خلاص حقة محفوظ نظاما باذن الله هل العقد من المنصة والا يدوي ؟

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة