هل يحق للمالك إلغاء البيعة بسبب التهرب عن دفع عمولة السعي بعد إتمام الصفقة؟
الإجابة
حقه محفوظ نظاماً، ويجب التأكد مما إذا كان العقد من المنصة أو تم إعداده يدوياً.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
في حال توسط الوسيط في ابرام صفقة عقارية وتمت الصفقة وتمت الموافقة على نقل الملكية وتم تحويل مبلغ الصفقة الى حساب السجل العقاري وبانتظار الان الافراغ بعد اكتمال اجراء التحويل من السجل العقاري الى المالك هل يستطيع المالك الغاء البيعة الان بسبب التهرب عن دفع عمولة السعي؟ وهل اذا استطاع الغاءها هل يستحق الوسيط السعي ؟
هل الوسيط مرخص نظاميا ؟ هل الوسيط لديه عقد وساطة قائم بينه وبين المالك ؟
مرخص ويوجد عقد بينهم ويوجد جميع الاثباتات على توسطه واغلاقه للصفقة
خلاص حقة محفوظ نظاما باذن الله هل العقد من المنصة والا يدوي ؟
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟