إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكن إجبار الورثة على بيع العقار في حال وجود إقرار بينهم بتقسيمه؟

الإجابة

في حال رفع دعوى، ستلزم المحكمة جميع الورثة ببيع العقار. إذا كان الورثة مستعدين لدفع نصيبهم مالاً بعد تثمين العقار بشكل كامل، فقد توافق المحكمة على ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

واذا فيه اقرار بين الورثة بان العقار مقسم بينهم ولكل شخص شقة يحق يجبرون ببيع العقار؟

مجيب

اذا رفع دعوى ستجبر المحكمة جميع الورثة ببيع العقار

مجيب

وهذا من الواقع

مجيب

لو بقية الورثة استعدوا لدفع نصيبه مالاً بعد تثمين العقار بشكل كامل فيمكن المحكمة توافق على ذلك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة