هل المحصلة واحدة بين المطالبة بالنقل المخالفات وإلزام بسداد، وهل الاستقطاع من حساب المدين متساوي في الحالتين؟
الإجابة
النتيجة النهائية هي بقاء الدين معلقاً، حيث تم نقل المخالفات بموجب حكم صادر من المحكمة العامة قبل حوالي 8 أشهر.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
هل المحصلة واحدة بين المطالبة بالنقل المخالفات وبين إلزام بسداد يادكتور؟
ليست واحدة ولكن النتيجة النهائية هي بقائها كدين معلق
هل الاستقطاع من حساب المدين في الحالتين متساوي يادكتور أحمد في النقل الدائن المرور وفي إلزام بسداد أليس الدائن صاحب المركبة وبالتالي لن يستطيع صاحب المركبة ولا الابن السداد
يوجد نقل - سبق واحد الزملاء صدر له حكم من المحكمة العامة بنقل المخالفات يأقرلر المتسبب تقريبا قبل ٨ اشهر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟