إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل المحصلة واحدة بين المطالبة بالنقل المخالفات وإلزام بسداد، وهل الاستقطاع من حساب المدين متساوي في الحالتين؟

الإجابة

النتيجة النهائية هي بقاء الدين معلقاً، حيث تم نقل المخالفات بموجب حكم صادر من المحكمة العامة قبل حوالي 8 أشهر.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

هل المحصلة واحدة بين المطالبة بالنقل المخالفات وبين إلزام بسداد يادكتور؟

مجيب

ليست واحدة ولكن النتيجة النهائية هي بقائها كدين معلق

سائل

هل الاستقطاع من حساب المدين في الحالتين متساوي يادكتور أحمد في النقل الدائن المرور وفي إلزام بسداد أليس الدائن صاحب المركبة وبالتالي لن يستطيع صاحب المركبة ولا الابن السداد

مجيب

يوجد نقل - سبق واحد الزملاء صدر له حكم من المحكمة العامة بنقل المخالفات يأقرلر المتسبب تقريبا قبل ٨ اشهر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة