كيف يمكن نقل العقار إلى الوارث الذي اشترى نصيب بقية الورثة؟
الإجابة
تعود المسألة إلى تقدير القاضي، حيث طلبت في قضية مماثلة إلزام المتسبب بسداد المخالفات، وكان الحكم على المدعي بالسداد ثم المطالبة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
يا اخوان لدينا عقار -لا يزال باسم المورث- أحد الورثة -عليه إيقاف خدمات- تنازل عن نصيبه في هذا العقار لوارث آخر. وبقية الورثة باعوا نصيبهم من هذا العقار لنفس الوارث. كيف ننقل العقار إلى الوارث الذي اشترى نصيب البقية؟
موثق
تعود لتقدير القاضي عندي قضية مماثلة طلبت إلزام المتسبب بسداد المخالفات فكان الحكم على المدعي السداد ثم المطالبة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟