إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يمكن نقل العقار إلى الوارث الذي اشترى نصيب بقية الورثة؟

الإجابة

تعود المسألة إلى تقدير القاضي، حيث طلبت في قضية مماثلة إلزام المتسبب بسداد المخالفات، وكان الحكم على المدعي بالسداد ثم المطالبة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

يا اخوان لدينا عقار -لا يزال باسم المورث- أحد الورثة -عليه إيقاف خدمات- تنازل عن نصيبه في هذا العقار لوارث آخر. وبقية الورثة باعوا نصيبهم من هذا العقار لنفس الوارث. كيف ننقل العقار إلى الوارث الذي اشترى نصيب البقية؟

مجيب

موثق

مجيب

تعود لتقدير القاضي عندي قضية مماثلة طلبت إلزام المتسبب بسداد المخالفات فكان الحكم على المدعي السداد ثم المطالبة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة