إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يجب أن يعامل إنهاء العامل هنا معاملة الاستقالة؟

الإجابة

إذا أنهى العامل العقد بشكل غير مشروع وبإرادته المنفردة، فإنه يستحق التعويض وفقاً للمادة 77، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، ولا يتم إلغاء هذه المكافأة إلا في حالة إنهاء العقد وفقاً للمادة 80. كما يمكن خصم التعويض المستحق لصاحب العمل من مكافأة نهاية الخدمة بعد الاتفاق، ولكن يبقى حق العامل ثابتاً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

المفروض ان إنهاء العامل هنا يعامل معاملة الاستقالة ولا ؟ <This message was edited>

مجيب

اذا انهى العامل العقد بسبب غير مشروع وبارادته المنفرده يكون عليه التعويض بناء على الماده ٧٧ وله مكافاة نهاية الخدمه ولا تلغى الا في حاله انهاء العقد على المادة ٨٠ ايضا يسمى انهاء العقد وليس فصل غير مشروع من قبل العامل

مجيب

يستحق المكافاة بما انه لم يفصل على المادة ٨٠

مجيب

وقد يخصم من مستحقات مكافاة نهاية الخدمه ماعليه من تعويض لصاحب العمل بعد الاتفاق ولكن الاصل ان هذا الحق يبقى ثابتا له <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف