هل ينطبق نظام المحاماة على المحامي المتدرب؟
الإجابة
يجب على المتدرب الالتزام بارتداء البشت.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
هل المحامي المتدرب ينطبق عليه نظام المحاماة ؟ <This message was edited>
اكيد ولا كان بيسرح ويمرح
المنظم حصر من هو المحامي فحدد المحامي هو من كان مقيد ومسجل في جدول المحامين الممارسين فقط
لكن ان خالف المحامي المتدرب نظام المحاماه بيقلك المنظم انه يشمله ، نفس لما بدا نظام الحضور بالبشت كان يقلك المتدرب لا يشمل و ان حضر بدونه يطبق القاضي عليه النظام
هذا الي ودي اسمعه من زملائنا المحامين المحامي المتدرب ايش موقعه من الإعراب هل كل من ترافع عن الآخر هو محامي وينطبق عليه نظام المحاماة او ان نظام المحاماة فقط ينطبق على المحامي الممارس
لانه المحامي المتدرب لم يذكر أبدا لا في نظام او من لائحته التنفيذية
والان المتدرب الزامي عليه لبس البشت
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟