إجرائيقانوني عام

هل ينطبق نظام المحاماة على المحامي المتدرب؟

الإجابة

يجب على المتدرب الالتزام بارتداء البشت.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

هل المحامي المتدرب ينطبق عليه نظام المحاماة ؟ <This message was edited>

مجيب

اكيد ولا كان بيسرح ويمرح

سائل

المنظم حصر من هو المحامي فحدد المحامي هو من كان مقيد ومسجل في جدول المحامين الممارسين فقط

مجيب

لكن ان خالف المحامي المتدرب نظام المحاماه بيقلك المنظم انه يشمله ، نفس لما بدا نظام الحضور بالبشت كان يقلك المتدرب لا يشمل و ان حضر بدونه يطبق القاضي عليه النظام

سائل

هذا الي ودي اسمعه من زملائنا المحامين المحامي المتدرب ايش موقعه من الإعراب هل كل من ترافع عن الآخر هو محامي وينطبق عليه نظام المحاماة او ان نظام المحاماة فقط ينطبق على المحامي الممارس

سائل

لانه المحامي المتدرب لم يذكر أبدا لا في نظام او من لائحته التنفيذية

مجيب

والان المتدرب الزامي عليه لبس البشت

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة