ما الإجراءات اللازمة لإفراغ عقار ورثة مرهون لصندوق التنمية بعد نقل الإجراءات للسجل العقاري؟
الإجابة
لم يتم النقل الكلي حتى الآن خلال ستة أشهر من تاريخ القرار.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم و رحمة الله ،، استفساري بخصوص افراغ عقار ورثة مرهون لصندوق التنمية و بما ان الاجراءات نقلت الآن للسجل العقاري فهي بالنسبة لنا جديدة احد عنده خبره قريبة يقدر يفيدني فيها ؟
وعليكم السلام ورحمة الله
الى الآن لم يتم النقل الكلي خلال ستة أشهر من تاريخ القرار
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟