إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل توجد رسوم على رخصة التوثيق من المركز العدلي وما هي حدود العمل بها؟

الإجابة

تشمل رسوم الدورة ورسوم الترخيص مجالات العمل مثل كاتب العدل، والإفراغات العقارية، وتوثيق الوكالات، والإقرارات، وعقود تأسيس الشركات، وإنشاء الرهون وفكها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص رخصة التوثيق من المركز العدلي هل عليها رسوم؟ وماهي حدود العمل بها؟ ان تكرمتم

مجيب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم رسوم الدورة + رسوم الترخيص مجال العمل بها مثل كاتب العدل تقريباً الافراغات العقاريه وتوثيق الوكالات والافراغات والاقرارات وعقود تأسيس الشركات وانشاء الرهون وفكها الخ ..

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة