إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ماذا يفعل المحامي إذا أحيل إلى المحامين غير الممارسين بسبب عدم سداد رسوم الهيئة، وكيف يمكنه العودة بعد السداد؟

الإجابة

يتم تسديد العضوية ورفع تذكرة لاستعجال العودة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

*يا جماعة ، احتاج اجابة واضحة، لان السؤال يهم الكثير من المحامين* اذا احيل المحامي إلى المحامين غير الممارسين ، بسبب عدم سداد رسوم الهيئة . ماذا يفعل ؟ وبعد السداد هل يرفع تذكرة بالتواصل العدلي لاعادته ؟ او ينتظر او ماذا

مجيب

تسدد العضويه و ارفع تذكره يستعجلون في رجوعك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة