إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما الإجراءات اللازمة في حالة نقل عقار بالهبة مع وجود عقد انتفاع منتهٍ؟

الإجابة

يجب رفع دعوى إزالة ضرر وطلب التعويض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موكلي نُقل له عقار بالهبه في تاريخ 1447/10/26 وكان المُلاك السابقين مبرمين عقد ورقي(عقد انتفاع من وحدة-لوجه الله) غير مفصل وغير موضح لتفاصيل العقار المنتفع به وانتهى بتاريخ 1447/12/30 على مانص العقد. خاطبنا المنتفع من العين ولكن رافض الرد تماماً ولم يسلمنا الوحدة واسكن المنتفع ذويه وهو مخالف لشرط العقد المنتهي. وعلى حد علمي وانتم اهل الخبره يلزم عمل عقد إلكترونيّ والمنتفع رافض، وتقدمت بعدها بتوثيق واقعه ايجارية رفضت المنصة بحجة ان العقد لايظهر فيه اسم موكلي كون العقد تم توقيعه قبل انتقال الملكية. طلباتنا الزام المستأجر بالاخلاء. ماهي الطريقة المثاليه لذلك؟ *لمن لديه العلم كرماً لايبخل علينا*

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارفع دعوى ازالة ضرر واطلب التعويض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة