ما الإجراءات اللازمة في حالة نقل عقار بالهبة مع وجود عقد انتفاع منتهٍ؟
الإجابة
يجب رفع دعوى إزالة ضرر وطلب التعويض.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موكلي نُقل له عقار بالهبه في تاريخ 1447/10/26 وكان المُلاك السابقين مبرمين عقد ورقي(عقد انتفاع من وحدة-لوجه الله) غير مفصل وغير موضح لتفاصيل العقار المنتفع به وانتهى بتاريخ 1447/12/30 على مانص العقد. خاطبنا المنتفع من العين ولكن رافض الرد تماماً ولم يسلمنا الوحدة واسكن المنتفع ذويه وهو مخالف لشرط العقد المنتهي. وعلى حد علمي وانتم اهل الخبره يلزم عمل عقد إلكترونيّ والمنتفع رافض، وتقدمت بعدها بتوثيق واقعه ايجارية رفضت المنصة بحجة ان العقد لايظهر فيه اسم موكلي كون العقد تم توقيعه قبل انتقال الملكية. طلباتنا الزام المستأجر بالاخلاء. ماهي الطريقة المثاليه لذلك؟ *لمن لديه العلم كرماً لايبخل علينا*
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارفع دعوى ازالة ضرر واطلب التعويض
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟