إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل تصنيف الدعوى الرئيسي هو عامة والفرعية عقارية؟

الإجابة

يجب تقديم طلب إضافة الورثة كمدعين أو مدعى عليهم بحسب صفتهم في القضية، مع إرفاق ما يثبت وفاة المتوفي وصك حصر الورثة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

تصنيف الدعوى الرئيسي عامة والفرعيه عقارية؟

مجيب

تقديم طلب اضافة الورثة كمدعين او مدعى عليهم بحسب صفتهم في القضية ذاتها وارفاق ما يثبت وفاة المتوفي وصك حصر الورثة <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة