إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكن رفع شكوى ضد الطرف الآخر ليلتزم بالعقد الموضح؟

الإجابة

وفقاً للنظام، يتحمل المؤجر تكلفة التأمين، ولا يجوز تحميلها على المستأجر بشكل صريح في العقد. يمكن تقديم شكوى إلى البنك المركزي، وإذا لم يتم حل الموضوع، يتم رفع دعوى لدى اللجنة المختصة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل يسدد او فيه طريقة يرفع عليهم شكوى بحيث يلتزمو حسب العقد الموضح له ؟

مجيب

وجهة نظري حسب النظام التأمين يتحمله المؤجر ولا يجوز بأي حال أن يتم تحميله على المستأجر بشكل صريح في العقد شكوى في البنك المركزي ثم إذا لم يحل الموضوع يقدم دعوى لدى اللجنة المختصة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة