هل يمكن رفع شكوى ضد الطرف الآخر ليلتزم بالعقد الموضح؟
الإجابة
وفقاً للنظام، يتحمل المؤجر تكلفة التأمين، ولا يجوز تحميلها على المستأجر بشكل صريح في العقد. يمكن تقديم شكوى إلى البنك المركزي، وإذا لم يتم حل الموضوع، يتم رفع دعوى لدى اللجنة المختصة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل يسدد او فيه طريقة يرفع عليهم شكوى بحيث يلتزمو حسب العقد الموضح له ؟
وجهة نظري حسب النظام التأمين يتحمله المؤجر ولا يجوز بأي حال أن يتم تحميله على المستأجر بشكل صريح في العقد شكوى في البنك المركزي ثم إذا لم يحل الموضوع يقدم دعوى لدى اللجنة المختصة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟