كيف يمكنني الحصول على حقوقي الوظيفية في ظل التهديدات التي أتعرض لها؟
الإجابة
بلاغ العنف الأسري هو 1919.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله عندي حالة نوعا ما صعبة (عمري ٢٠ ويتيمة ابوين وابي اطلع استقيل بسكن خاص لي جالسه انحرم من بعض حقوقي الا وهي الوظيفه واتعرض لتهديد من فترة طويله من قبل عمي وعمتي ركبوا كاميرات بالبيت قبل فتره وكنت تعبانه واحتاج مستشفى ولما طلعت ورجعت حصلت تهديد من عمتي وليش انا طالعه على انو حالتي كانت بأشد الحاجه للمستشفى وهذي معاملة اتلقاها من الصغر سوا ضرب وتهديد وغيره ووجودي بهالبيت مو امن لي ابدًا كثرت التهديدات والحلفان وابغى اطلع استقيل واكمل دراستي بدون مااتعرض لكل هذا لانو جالسين ياذوني نفسيًا وقريبًا جسديًا لو ماتصرفت هل اقدر بهالحاله اطلع واستقيل حتى لو بلغوا الشرطه اني مفقوده وغيره مايقدرون يجيبوني او يرجعوني لهم غصب عني؟ وهل فيه جهه معينه اقدر اكلمها وتساعدني بهالشي وتوفر لي كامل الحماية عشان ماياذوني ؟) اقدر ابت بحل واحد ؟ او فيه جهات اخرى تقدر تحل الوضع وديا دون اللجوء للمحاكم لحفظ حق البنت ؟
بلاغ العنف الأسري ١٩١٩
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف