هل ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاقها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي يقع في نطاقها العقار محل النزاع في حالة تخلف المستأجر عن سداد الأجرة؟
الإجابة
يعتبر العقد الموحد سنداً تنفيذياً يمكن التقدم به للتنفيذ مباشرة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
في حال تخلف المستأجر عن سداد الأجرة ورغب المؤجر في إقامة دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العقار فهل ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاقها موطن المدعى عليه أم للمحكمة التي يقع في نطاقها العقار محل النزاع؟
العقار محل النزاع
العقد الموحد يعتبر سند تنفيذي تتقدم به للتنفيذ مباشرة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟