إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاقها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي يقع في نطاقها العقار محل النزاع في حالة تخلف المستأجر عن سداد الأجرة؟

الإجابة

يعتبر العقد الموحد سنداً تنفيذياً يمكن التقدم به للتنفيذ مباشرة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

في حال تخلف المستأجر عن سداد الأجرة ورغب المؤجر في إقامة دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العقار فهل ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاقها موطن المدعى عليه أم للمحكمة التي يقع في نطاقها العقار محل النزاع؟

مجيب

العقار محل النزاع

مجيب

العقد الموحد يعتبر سند تنفيذي تتقدم به للتنفيذ مباشرة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة