ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال رفض البنك إعادة جدولة قرض عقاري لشخص عسكري عليه إيقاف خدمات؟
الإجابة
يتم رفع التقرير الطبي إلى البنك، ومن ثم يرفع إلى سما كير البنك المركزي، مع ضرورة التحقق من العقود.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي استفسار لو واحد طلع قرض عقاري من بنك وراتبه في بنك اخر وهو عسكري وله سنه ونص تقريبا ماسدد القرض العقاري وعليه ايقاف خدمات وطلبهم اعادة جدوله بس البنك رفض وعلى كلامه مايدري وش سبب الرفض ، وهو على وشك تقاعد بتقرير طبي الان وش الاجراء هل يتواصل مع البنك المركزي
يرفع للبنك التقرير الطبي
وبعدها يرفع لسما كير البنك المركزي
اهم شي شيك على العقود
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟