إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال رفض البنك إعادة جدولة قرض عقاري لشخص عسكري عليه إيقاف خدمات؟

الإجابة

يتم رفع التقرير الطبي إلى البنك، ومن ثم يرفع إلى سما كير البنك المركزي، مع ضرورة التحقق من العقود.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي استفسار لو واحد طلع قرض عقاري من بنك وراتبه في بنك اخر وهو عسكري وله سنه ونص تقريبا ماسدد القرض العقاري وعليه ايقاف خدمات وطلبهم اعادة جدوله بس البنك رفض وعلى كلامه مايدري وش سبب الرفض ، وهو على وشك تقاعد بتقرير طبي الان وش الاجراء هل يتواصل مع البنك المركزي

مجيب

يرفع للبنك التقرير الطبي

مجيب

وبعدها يرفع لسما كير البنك المركزي

مجيب

اهم شي شيك على العقود

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة