إجرائيالإيجار والعقار

هل يطلب عقد إيجار سواءً كان ورقياً أو إلكترونياً؟

الإجابة

إذا كان هناك عقد، فإن التصنيف يكون إخلاء عقار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

جميل هل يطلبون عقد؟ سواءً ورقي أو إلكتروني؟

مجيب

لا

مجيب

لو فيه عقد يكون التصنيف إخلاء عقار

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة