إجرائيالإيجار والعقار

إذا تخلف المستأجر عن السداد وانتهت مهلة الاستحقاق، هل يلزم رفع دعوى بالمحكمة العامة لفسخ العقد، أم يوجد خيار إخلاء بالتنفيذ بسبب التخلف عن السداد؟

الإجابة

يجب فسخ العقد ومن ثم اتخاذ إجراءات الإخلاء.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اذا تخلف المستأجر عن السداد وانتهت مهلة الاستحقاق ، ورغب المؤجر بإلغاء العقد ، هل يلزم رفع دعوى بالمحكمة العامة بطلب فسخ العقد ؟ او يوجد خانة بالتنفيذ " اخلاء " بسبب تخلفه عن السداد ؟

مجيب

فسخ العقد ومن ثم الإخلاء

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة